السيد كاظم الحائري

141

القضاء في الفقه الإسلامي

الحد على الذي شهدوا عليه . إنما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا ، وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم ، إلا أن يكونوا معروفين بالفسق " ( 1 ) . 2 - ما عن علقمة - والسند غير تام - قال : " قال الصادق ( عليه السلام ) وقد قلت له يا ابن رسول الله أخبرني عمن تقبل شهادته ومن لا تقبل ، فقال : يا علقمة كل من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته . قال : فقلت له : تقبل شهادة مقترف بالذنوب ؟ فقال : يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلا شهادة الأنبياء والأوصياء ( عليهم السلام ) ، لأنهم المعصومون دون سائر الخلق ، فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا ، أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان ، فهو من أهل العدالة والستر ، وشهادته مقبولة ، وإن كان في نفسه مذنبا ، ومن اغتابه بما فيه فهو خارج من ولاية الله داخل في ولاية الشيطان " ( 2 ) . 3 - ما عن علاء بن سيابة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة من يلعب بالحمام ، فقال : لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق " ( 3 ) . وقد رواه الشيخ عنه بسند غير تام ، ورواه الصدوق عنه بسند تام مع تكملة خارجة عما هو المقصود . 4 - ما عن سلمة بن كهيل ، قال : " سمعت عليا ( عليه السلام ) يقول لشريح : . . . واعلم أن المسلمين عدول بعضهم على بعض إلا مجلود في حد لم يتب منه ، أو معروف بشهادة

--> ( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، ب 41 من الشهادات ، ح 18 ، ص 293 و 294 . ( 2 ) الوسائل ، ج 18 ، ب 41 من الشهادات ، ح 13 ، ص 292 . ( 3 ) الوسائل ، ج 18 ، ب 41 من الشهادات ، ح 2 ، ص 291 ، وب 54 ، من الشهادات ، ح 1 و 3 ، ص 305 .